المادة الخامسة :

شناسه ماده: 51441

شماره ماده: 2904

المادة الخامسة : يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم واجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل طرف ايداعه من مصاريف التحكيم , وله تحديد الأسس القانونية لفض النزاع او الخلاف .