المادة الثانية والثلاثون:

شناسه ماده: 51429

شماره ماده: 2904

المادة الثانية والثلاثون: يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.