المادة الثالثة والعشرون:

شناسه ماده: 51420

شماره ماده: 2904

المادة الثالثة والعشرون: تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.