المادة الثامنة عشرة:

شناسه ماده: 51415

شماره ماده: 2904

المادة الثامنة عشرة: يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس. وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.