شناسه ماده: 513
شماره ماده: 238
موضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات,يعاقب بالحبس,يعاقب بالغرامة,اهانة رئيس الجمهورية,اهانة من يقوم مقامه