المادة 553

شناسه ماده: 513

شماره ماده: 238

المادة 553 – 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه .

موضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات,يعاقب بالحبس,يعاقب بالغرامة,اهانة رئيس الجمهورية,اهانة من يقوم مقامه