المادة الثانية والثلاثون

شناسه ماده: 51165

شماره ماده: 2887

المادة الثانية والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به. 2. يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية. 3. تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.