المادة الثلاثون

شناسه ماده: 51163

شماره ماده: 2887

المادة الثلاثون تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.