المادة الثانية والعشرون

شناسه ماده: 51155

شماره ماده: 2887

المادة الثانية والعشرون يجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.