المادة الحادية والعشرون

شناسه ماده: 51154

شماره ماده: 2887

المادة الحادية والعشرون يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.