المادة العشرون

شناسه ماده: 51153

شماره ماده: 2887

المادة العشرون تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.