شناسه ماده: 511
شماره ماده: 238
موضوع: يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا,يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل عمدا او الشروع فيه,يعاقب بالعقوبات ذاتها اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية