المادة المادة 22

شناسه ماده: 51025

شماره ماده: 2882

المادة المادة 22 إذا رأت احدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة , توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ اجراءات إبلاغه , ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.