المادة المادة 13

شناسه ماده: 51016

شماره ماده: 2882

المادة المادة 13 تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى, وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .