المادة المادة 3

شناسه ماده: 51006

شماره ماده: 2882

المادة المادة 3 يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة و لها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء و يجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة .