المادة 13 :

شناسه ماده: 50995

شماره ماده: 2878

المادة 13 : - يدخل النظام الاساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل 7 دول . - يتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه .