المادة السابعة عشر

شناسه ماده: 50978

شماره ماده: 2877

المادة السابعة عشر: تعديل النظام الأساسي يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه الى المؤتمر الإسلامي لوزارء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه .