المادة الخامسة عشر

شناسه ماده: 50976

شماره ماده: 2877

المادة الخامسة عشر: نفاذ النظام يصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة .