المادة 506

شناسه ماده: 509

شماره ماده: 238

المادة 506 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1969. رئيس الجمهورية رئيس الوزراء

موضوع: تنفيذ القانون من قبل وزير العدل