المادة الرابعة عشرة

شناسه ماده: 50801

شماره ماده: 2869

المادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية 1. تقوم لجنه متابعه إلية التنسيق بين الأجهزة العرابية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ بالإشراف على متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية 2. تتولى الامانه العامة لجامعه الدول العربية مهام أمانه متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية