الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية

شناسه ماده: 50787

شماره ماده: 2869

الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية يتم تعديل إحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائه