المادة العشرون: المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية:
تلتزم كل دولة طرف مع مراعاة قانونها الداخلي , بترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.