المادة التاسعة عشرة: الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم:
1- الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف.
2- الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية.
3- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا.