المادة العاشرة

شناسه ماده: 50670

شماره ماده: 2862

المادة العاشرة: جريمة التزوير: استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر , وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.