المادة 2

شناسه ماده: 50660

شماره ماده: 2862

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعي