المادة 82

شناسه ماده: 5060

شماره ماده: 104

المادة 82 – تسقط عضوية العضو اذا تغيب عن حضور جلسات المجلس لاكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.

موضوع: تسقط عضوية العضو,تغيب عن حضور جلسات المجلس,عدم وجود عذر مشروع