المادة 9 من الاتفاقية

شناسه ماده: 50590

شماره ماده: 2860

المادة 9 الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.