المادة 80

شناسه ماده: 5058

شماره ماده: 104

المادة 80 – تنشر قرارات المجالس في الجريدة المحلية او بوسائل الاعلان المتاحة.

موضوع: نشر قرارات المجالس,وسائل الإعلان المتاحة