المادة 78

شناسه ماده: 5056

شماره ماده: 104

المادة 78 – تكون اجتماعات المجالس علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

موضوع: اجتماعات المجالس علنی,اجتماعات المجالس در شرایط خاص