المادة 74

شناسه ماده: 5052

شماره ماده: 104

المادة 74 – للمحافظة ابرام العقود والاتفاقيات في حدود اختصاصاتها المحلية.

موضوع: إبرام العقود,إبرام الاتفاقيات,اختصاصات المحافظة