المادة 73

شناسه ماده: 5051

شماره ماده: 104

المادة 73 – تعتبر اموال المحافظة اموالاً عامة وتتمتع بالحماية القانونية.

موضوع: اموال المحافظة اموالاً عامة,حمایت قانونی از اموال عمومی