المادة 72

شناسه ماده: 5050

شماره ماده: 104

المادة 72 – تنسق المجالس مع القوات الامنية في المحافظة لضمان الاستقرار. (مع مراعاة سلطة المحافظ المباشرة في التعديل الثاني).

موضوع: تنسيق المجالس مع القوات الامنية,ضمان الاستقرار في المحافظة,سلطة المحافظ المباشرة