المادة 502

شناسه ماده: 505

شماره ماده: 238

المادة 502 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على :خمسة دنانير من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للاداب.

موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام,يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير,التسكع في المحلات العامة,التترصد في المحلات العامة لقصد منافي للآداب