المادة (18)

شناسه ماده: 50466

شماره ماده: 2856

المادة (18) كيفية الاتصال في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فان الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية