المادة ( 2 )

شناسه ماده: 50450

شماره ماده: 2856

المادة ( 2 ) نطاق الاتفاقية وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية فان الأشخاص الذين صدر عليهم حكم سالب للحرية في أقليم دولة الإدانة يتم نقلهم الى دولة التنفيذ لإكمال مدة العقوبة .