المادة 65

شناسه ماده: 5043

شماره ماده: 104

المادة 65 – للمحافظ حق الطعن بقرار الاعفاء امام محكمة القضاء الاداري.

موضوع: حق الطعن بقرار الاعفاء,المحافظ,محكمة القضاء الاداري