المادة 64

شناسه ماده: 5042

شماره ماده: 104

المادة 64 – يعفى المحافظ من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالات الاخلال بالواجبات او الفساد او فقدان الشروط.

موضوع: اعفاء المحافظ من منصبه,حالات الاخلال بالواجبات,حالات الفساد,فقدان الشروط