المادة 501

شناسه ماده: 504

شماره ماده: 238

المادة 501 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للاداب.

موضوع: الاغتسال بصورة منافية للحياء,الظهور في محل عام بحالة عرى منافية للآداب,العقوبة بالحبس أو الغرامة,الحد الأقصى للعقوبة