المادة 60

شناسه ماده: 5038

شماره ماده: 104

المادة 60 – يمارس المحافظ صلاحياته الى حين انتخاب محافظ جديد عند انتهاء دورة المجلس.

موضوع: صلاحيات المحافظ عند انتهاء دورة المجلس,استمرار ممارسة صلاحيات المحافظ حتى انتخاب محافظ جديد