المادة 58

شناسه ماده: 5036

شماره ماده: 104

المادة 58 – تعتبر قرارات المجالس نهائية ما لم تخالف الدستور او القوانين النافذة.

موضوع: قرارات المجالس نهائية,مخالفة الدستور,مخالفة القوانين النافذة