المادة 57

شناسه ماده: 5035

شماره ماده: 104

المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.

موضوع: اصدار نظام داخلي,تنظيم سير العمل,مدة 30 يوماً