المادة (18)

شناسه ماده: 50324

شماره ماده: 2845

المادة (18) تسوية الخلافات في حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية .