المادة 52

شناسه ماده: 5030

شماره ماده: 104

المادة 52 – يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها (2.000.000) مليونا دينار. (تم تعديل المبالغ والمخصصات بموجب قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة).

موضوع: مكافأة شهرية,مقدار المكافأة,تعديل المبالغ والمخصصات,قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة