المادة 16

شناسه ماده: 5026

شماره ماده: 104

المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.

موضوع: إلغاء مجلس الأحياء والقواطع,استحقاق الحقوق التقاعدية لأعضاء المجلس