المادة 14

شناسه ماده: 5024

شماره ماده: 104

المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.

موضوع: شروط الخدمة الوظيفية للقائمقام ومدير الناحية,مدة الخدمة الوظيفية المطلوبة للقائمقام ومدير الناحية