مادة 16

شناسه ماده: 50154

شماره ماده: 2838

مادة 16 نفـاذ الاتفاقية يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابياً باستيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر إخطار .