المادة 3

شناسه ماده: 5013

شماره ماده: 104

المادة 3 يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :- ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به

موضوع: إلغاء البند ثانيا من المادة (6) من القانون,التعويض عند انتهاء عضوية العضو,تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة,النظام الانتخابي المعمول به