شناسه ماده: 501
شماره ماده: 238
موضوع: عقاب صاحب مهنة طبية أو صحية لعدم إبلاغ السلطات المختصة عن علامات تشير إلى جريمة في حالة وفاة أو إصابة جسيمة,حبس أو غرامة لصاحب مهنة طبية أو صحية في حالة عدم الإبلاغ عن أسباب الوفاة أو الإصابة,مسؤولية صاحب مهنة طبية أو صحية في حالة الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة