المادة (16)

شناسه ماده: 50099

شماره ماده: 2835

المادة (16) يكون للوثائق الرسمية الصادرة في إقليم احد الطرفين المتعاقدين القوة ذاتها في الإثبات للوثائق المماثلة في إقليم الطرف الأخر شرط عدم مخالفتها للنظام العام والآداب .