المادة (8)

شناسه ماده: 50091

شماره ماده: 2835

المادة (8) لا يترتب على تسليم الأوراق القضائية او غير القضائية او الشروع في تسليمها حق للطرف المطلوب إليه التبليغ في اقتضاء أية مصروفات .