المادة (4)

شناسه ماده: 50087

شماره ماده: 2835

المادة (4) يجوز قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين في الطرف المتعاقد الآخر .